الشيخ الأنصاري

448

فرائد الأصول

فإن قلت : نحن نرى أنه إذا عين الشارع طريقا للواقع عند انسداد باب العلم به ثم انسد باب العلم بذلك الطريق ، كان البناء على العمل بالظن في الطريق دون نفس الواقع ، ألا ترى : أن المقلد يعمل بالظن في تعيين المجتهد لا في نفس الحكم الواقعي ، والقاضي يعمل بالظن في تحصيل الطرق المنصوبة لقطع المرافعات لا في تحصيل الحق الواقعي بين المتخاصمين ؟ قلت : فرق بين ما نحن فيه وبين المثالين ، فإن الظنون الحاصلة للمقلد والقاضي في المثالين بالنسبة إلى الواقع أمور غير مضبوطة كثير المخالفة للواقع ، مع قيام الإجماع على عدم جواز العمل بها كالقياس ، بخلاف ظنونهما المعمولة في تعيين الطريق ، فإنها حاصلة من أمارات منضبطة غالب المطابقة لم يدل دليل بالخصوص على عدم جواز العمل بها . فالمثال المطابق لما نحن فيه : أن يكون الظنون المعمولة في تعيين الطريق بعينها هي المعمولة في تحصيل الواقع لا يوجد بينهما فرق من جهة العلم الإجمالي بكثرة مخالفة إحداهما للواقع ، ولا من جهة منع الشارع عن إحداهما ( 1 ) بالخصوص ، كما أنا لو فرضنا أن الظنون المعمولة في نصب الطريق على العكس في المثالين ( 2 ) كان المتعين العمل بالظن في نفس الواقع دون الطريق . فما ذكرنا : من العمل على الظن سواء تعلق بالطريق أم بنفس

--> ( 1 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " أخذها " ، وفي ( ص ) : " أخذهما " . ( 2 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " من المثالين " .